Bovine Gelatine

Bovine Gelatine

Question:

Is bovine gelatine halal?

Assalaam Wa^alaikum

I hope you are well.

I am a female suffering from hair loss for the past few years, I have been recommended by my doctor to take hair vitamins such as those available in Holland & Barrett. I have enquired about the hair vitamins available, some contain bovine gelatine and some don’t. The thing is that the ones that are gelatine free are quite costly compared to the ones with gelatine. I have also been looking for the halal alternatives, however they are only available online and I am a more of buy in person type of person. Unless, someone I know recommends a product they purchased online and only buy it then.

I hope you can answer my query.

Jazakallahu Khairun

Answer:

In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If an animal is slaughtered according to Shariah laws of Zabah (slaughtering), then the gelatine derived from such an animal, whether from the skin or bones, is halal and permissible to consume. [i]

However, if the gelatine is derived from an animal not slaughtered according to the Shariah laws of Zabah (slaughtering), then only gelatine derived from the bones will be permissible to consume.[ii]Although the gelatine derived from the skin will be pure and permissible for external use, it will not be permissible for consumption.[iii]

If you do not know whether the gelatine in the hair vitamins you refer to is halal or not, the default position will be haram until you clarify the position.[iv]

However, since other alternatives are available, you should make an effort and obtain the online Halal alternative.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student - Darul Iftaa

Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

[i]فقه البيوع – مفتي محمّد تقي العثماني – مكتبة معارف القرآن (ج:1 ص:305

[ii]النتف في الفتاوى للسغدي– دار الكتب العلمية (ص:151)

مَا يحل من الْميتَة

قَالَ وَيحل من الْميتَة خَمْسَة عشر شَيْئا:

 الا الْخِنْزِير فانه لَا ينْتَفع بِشَيْء من جثته سوى بعض شعره فانه قد رخص فِيهِ للاسفاكة

1 – الصُّوف 2 والوبر 3 وَالشعر 4 والقرن 5 وَالسّن 6 وَالظفر 7 والعظم 8 والظلف فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يحل والعاشر الْجلد اذا دبغ فقد طهر فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وابي ثَوْر لَا يحل الْجلد وان دبغ وَالْحَادِي عشر الْبَيْضَة وَالثَّانِي عشر اللَّبن حَلَال فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله لَان الْمَوْت لَا يلْحقهُ وَفِي قَول الشَّافِعِي كِلَاهُمَا مكروهان وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ السِّتَّة مُبَاحَة وَاللَّبن مَكْرُوه وَالثَّالِث عشر العصب فِي قَول اكثر الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّيْخ هُوَ مَحْظُور عَنهُ وَالرَّابِع عشر الْحَافِر وَالْخَامِس عشر المنقار وَقد قَالَ بعض الْفُقَهَاء ان المصران والمثانة والكرش اذا دبغت فقد طهرت

واما جُلُود السبَاع اذا ذبحت فقد حلت فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وان لم تدبغ واما فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ فانه لَا تحل الا بالدباغ

احكام القرآن للجصاص – دار الفكر (ج:1 ص:171)

وَمَنْ حَظَرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ الْمَيْتَةِ احْتَجَّ فِيهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وَذَلِكَ يَتَنَاوَلُهَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، فَإِذَا كَانَ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْعِظَامُ وَنَحْوُهَا مِنْ أَجْزَائِهَا اقْتَضَتْ الْآيَةُ تَحْرِيمَ جَمِيعِهَا فَيُقَالُ لَهُ: إنَّمَا الْمُرَادُ بِالْآيَةِ مَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْأَكْلُ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] فَأَخْبَرَ أَنَّ التَّحْرِيمَ مَقْصُورٌ عَلَى مَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْأَكْلُ. وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: “إنَّمَا حُرِّمَ مِنْ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا” وَفِي خَبَرٍ آخَرَ: “إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا” فَأَبَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ. فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ الشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْعَظْمُ وَنَحْوُهَا مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَأْكُولِ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا التَّحْرِيمُ

شرح مختصر الطحاوي – ابو بكر الرازي الجصاص (370ه) – دار البشائر الاسلامية/دار السراج (ج:7 ص:298)

قال (الإمام الطحاوي): ومن ماتت له دجاجة، فخرجت منها بيضة، فلا بأس بأكلها. (انتهى كلامه) والأصل في ذلك أن كل ما يستباح من الحيوان في حال حياته بغير ذكاة، فحاله بعد الموت كهي قبله، وذلك لأنه لا يلحقه حكم الموت، لأنه لو كان يلحقه حكم الموت لما حل له إلا بذكاة الأصل كاللحم وسائر أعضاء الجيوان، لما لحقه حكم الموت بموت الحيوان لم يحله إلا الذكاة. ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميتة. فلما كانت البيضة تبين منها في حال الحياة وليست بميتة علمنا أنها مما لا يلحقه حكم الموت. ولهذه العلة نفسها قلنا فى الشعر والصوف والريش والقرن ونحوها أنها لا تكون ميتة بعد موت الحيوان، لأنها تؤخذ منه في حال حياته، ولا يحتاج فى استباحته إلى ذكاة الأصل، فلا يلحقه حكم الموت إذا، ولا فرق بينه قبل الموت وبعده.

[iii]

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) –  دار الكتاب الإسلامي

  (ج:1 ص:109)

وفيه مسألة جلد الميتة بعد الدباغ هل يجوز أكله إذا كان جلد حيوان مأكول اللحم قال بعضهم نعم؛ لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة وقال بعضهم: لا يجوز أكله، وهو الصحيح لقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، وهذا جزء منها «وقال – عليه السلام – في شاة ميمونة – رضي الله تعالى عنها – إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع» ، وأما إذا كان جلد ما لا يؤكل كالحمار، فإنه لا يجوز أكله إجماعا؛ لأن الدباغ فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا تبيحه فكذا دباغه. اهـ.

بحوث في قضايا فقهية معاصرة – محمد تقي العثماني – دار القلم (ج:1 ص:422)[iv]

انّ الأصل في لحوم الحيوان المنع