Circumcision

Circumcision

Question:

Assalaamu Alaikum

I am 30 years old. I was circumcised as a child. However, the circumcision was not properly done. So when the penis is erect the glans is fully exposed. However, when the penis is flaccid sometimes the foreskin rolls over the glans and covers it partially.

I understand circumcision is a sunnah and not a must. I checked with the doctor and he said a recircumcision can be done to remove the remaining foreskin. Is it permitted in Islam to undergo recircumcision. I am not in fear or anything. Just wanted to know the ruling.

Answer:

In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible for you to undergo re-circumcision surgery.[i] We advise you to follow the counsel of a medical expert.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student - Darul Iftaa

Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

[i]

  المحيط البرهاني في الفقه النعماني –  أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان  (375/5)  

 غلام ختن فلم يقطع الجلدة كلها، فإن قطع أكثر من النصف يكون ختاناً؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل، وإن كان نصفاً أو دونه لا يكون ختاناً لانعدام الختان حقيقة وحكماً. وفي صلاة «النوازل» : الصبي إذا لم يختن، ولا يمكن أن يمد جلده ليقطع إلا بتشديد وحشفته قاصرة، إذا رآه إنسان يراه كأنه اختتن ينظر إليه الثقات، وأهل البصر من الحجامين، فإن قالوا: هو على خلاف ما يمكن الإحسان، فإنه لا يشد عليه ويترك؛ لأن الواجبات تسقط بالأعذار فالسنن أولى،

فتاوي قاضيخان – دار الكتب العلمية (3/ 313)

و لا بأس بشق المثانة إذا كان فيها حصاة و في الكيسانيات في الجراحات المخوفة و القروح العظيمة و الحصاة الواقعة في المثانة و نحوها من العلل إن قيل قد ينجو و قد يموت أو ينجو و لا يموت تعالج * و إن قيل لا ينجو أصلا لا تداوى بل تترك و يباح قطع اليد للاكلة * رجل له سلعة أو حجر فأراد أن يستخرجه و يخاف منه الموت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان فعله أحد فنجا فلا بأس بأن يفعل لأنه يكون معالجة و لا يكون تعريضا للهلاك * و في الفتاوي إذا أراد أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل لأنه تعريض النفس للهلاك * و إن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك

الفتاوى الهندية (5/ 360)

إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال نصير رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم لا يضمن ولهما ولاية المعالجة وهو المختار ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا والأب والأم إنما يملكان ذلك إذا كان لا يخاف التعدي والوهن في اليد كذا في الظهيرية من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به كذا في خزانة المفتين

تكملة فتح الملهم –  دار القلم (116/5)

والحاصل: أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أجل الزينة بما يجعل الزيادة أو النقصان مستمرا مع الجسم، و بما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا؛ فانه تلبيس و تغيير منهي عنه. وأما ما تزينت به المرأة لزوجها من تحمير الأيدي، أو الشفاه أو الرارضين بما لا يلتبس بأصل الخلقة، فإنه ليس داخلا في النهي عند جمهور العلماء. وأما قطع الإصبع الزائدة ونحوها؛ فإنه ليس تغييرا لخلق الله، وإنه من قبيل إزالة العيب أو مرض، فأجازه أكثر العلماء خلاف لبعضهم

جديد فقهي مسائل (ج:1 ص:219)