Injection/Dentist while fasting

Injection/Dentist while fasting

Question:

Assalamualaykum,

This question we get asked all the time during Ramadanbout visiting the dentist during fasting.

Also patients always ask about local anaesthetic so when we give them an injection – if the needle with a local anaesthetic is injected with very little bleeding.

Then would thisbbreak fast ?

Answer:

In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It isadvisable for a fasting person to delay undergoing a dental procedure until after the fast. However, if there is severe need to undergo the procedure, one should request the dentist to try and ensure that any liquid/substance does not go down the throat. If any substance/liquid goes down the throat, it will invalidate ones fast. If blood enters the throat and it is equal to or in excess to the amount of saliva, it will invalidate the fast. [i]

After adopting all measures, if any substance/liquid goes down the throat, only Qadha will be wajib. Kaffarah (expiation) will not be necessary.[ii]

An injection of local anaesthetic will not invalidate the fast. It is permissible to take an injection during fasting.[iii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student - Darul Iftaa

Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) –  أيج أيم سعيد (396/2) [i]

(أو خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه) يعني ولم يصل إلى جوفه أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد وإلا لا، 

(قوله: يعني ولم يصل إلى جوفه) ظاهر إطلاق المتن أنه لا يفطر وإن كان الدم غالبا على الريق وصححه في الوجيز كما في السراج وقال: ووجهه أنه لا يمكن الاحتراز عنه عادة فصار بمنزلة ما بين أسنانه وما يبقى من أثر المضمضة كذا في إيضاح الصيرفي. اهـ. ولما كان هذا القول خلاف ما عليه الأكثر من التفصيل حاول الشارح تبعا للمصنف في شرحه بحمل كلام المتن على ما إذا لم يصل إلى جوفه؛ لئلا يخالف ما عليه الأكثر. قلت: ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في النهار ولو نائما فيجب عليه القضاء إلا أن يفرق بعدم إمكان التحرز عنه فيكون كالقيء الذي عاد بنفسه فليراجع 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق –  سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 1005هـ) – دار الكتب العلمية (18/2) 

 ولو خرج دم من أسنانه فدخل حلقة فإن غلب الريق أفطره وكذا إن ساواه استحسانًا وإلا لا هذا ما عليه أكثر المشايخ، وفي (السراج) عن (الوجيز) لو كان الدم غالبًا لا يفطر وهو الصحيح إلحاقًا له بما بين الأسنان بجامع عدم الاحتراز عنه وفي (الشرح) إن ابتلعه وعبارته في (الفتح) و (الخلاصة) لو دخل حلقة أفطر ومقتضى الأول انه لو سبق إلى حلقة لا يفطر ولو ابتلع ريقه أو

نخامته لمي فطر إلا أن يخرجه فيبتلعه لا كفارة عليه كابتلاع ريق غيره قيل أن يكون صديقه

فتح القدير للكمال ابن الهمام –  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ) – مكتبة رشيديه (337/2) 

وَلَوْ خَرَجَ دَمٌ مِنْ أَسْنَانِهِ فَدَخَلَ حَلْقَهُ إنْ سَاوَى الرِّيقَ فَسَدَ وَإِلَّا لَا

احسن الفتاوى (ج:4 ص:426)

فتاوى دار العلوم زكريا (ج:3 ص:297)

الأصل للشيباني ط قطر –  أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ) – دار ابن حزم، بيروت – لبنان (168/2) [ii]

قلت: أرأيت الرجل يتمضمض في شهر رمضان، فيسبقه الماء، فيدخل الماء حلقه، وهو ناس لصومه؟ قال: يمضي في صومه ذلك ولا يفطر، ولا قضاء عليه. قلت: فإن كان ذاكراً لصومه؟ قال: عليه القضاء، ولا كفارة عليه.

قال: أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك

كتاب الآثار –  أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ) – دار النوادر (296/1)

محمد: قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يمضمض أو يستنشق وهو صائم ، فيسبقه الماء فيدخل حلقه قال يتم صومه ثم يقضي يوما مكانه. قال محمد وبه ناخذ إن كان ذاكرا لصومه فإذا كان ناسيا للصوم فلا قضاء عليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى

النتف في الفتاوى للسغدي – أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: 461هـ) – دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان (156/1)

وَأما من الْفَم فثمان عشرَة خصْلَة

احدها دُخُول المَاء فِي الْحلق عِنْد وضوءه اذا كَانَ فِي المرات الثَّلَاث فِي قَول ابي عبد الله وَيفْسد مِنْهَا الصَّوْم فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه اذا كَانَ ذَاكِرًا لصومه

المبسوط للسرخسي –  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) – دار المعرفة – بيروت (66/3)

(قَالَ): وَإِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فَسَبَقَهُ الْمَاءُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَصَوْمُهُ تَامٌّ كَمَا لَوْ شَرِبَ، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

تحفة الفقهاء –  محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ) –  دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (354/1

ولو تمضمض فوصل الماء إلى حلقه فإن لم يكن ذاكرا للصوم لا يفسد صومه لأنه في معنى الناسي وإن كان ذاكرا لصومه يفسد صومه عندنا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) –  دار الكتب العلمية (91/2)

ولو تمضمض أو استنشق فسبق الماء حلقه ودخل جوفه فإن لم يكن ذاكرا لصومه لا يفسد صومه لأنه لو شرب لم يفسد، فهذا أولى وإن كان ذاكرا فسد صومه عندنا.

الفتاوى الهندية – دار الفكر (202/1

وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء، وإن لم يكن ذاكرا لا يفسد صومه كذا في الخلاصة وعليه الاعتماد

المبسوط للسرخسي – محمدبنأحمدبنأبيسهلشمسالأئمةالسرخسي (المتوفى: 483هـ) – دارالمعرفة – بيروت (68/3)[iii]

فأما الجائفة والآمة إذا داواهما بدواء يابس لم يفطره، وإن دواهما بدواء رطب فسد صومه في قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – ولم يفسد في قولهما

المحيط البرهاني في الفقه النعماني – أبوالمعاليبرهانالدينمحمودبنأحمدبنعبدالعزيزبنعمربنمَازَةَالبخاريالحنفي (المتوفى: 616هـ) – دارالكتبالعلمية،بيروت – لبنان (383/2)

وفي الجائفة والآمة إذا داواهما بدواء يابس لا يفسد صومه، وإذا داواهما بدواء رطب يفسد صومه عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، وأكثر المشايخ اعتبروا الوصول إلى الجوف في الجائفة والآمة إن عرف أن اليابس وصل إلى الجوف يفسد صومه بالاتفاق، وإن عرف أن الرطب لا يصل إلى الجوف لا يفسد صومه، كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله،

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابنعابدين،محمدأمينبنعمربنعبدالعزيزعابدينالدمشقيالحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دارالفكر-بيروت (410/2)

(أو دواء) ما يتداوى به والضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه

احسن الفتاوى (ج:4 ص:432)