Man Travelling with Mother-in-Law?

Man Travelling with Mother-in-Law?

Question:

My wife is already at my parent’s house. I had to stay home for work. Am I allowed to travel with my mother in law and take her there just me and her?

Answer:

In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a man is a Mahram to his mother-in-law. Accordingly, it will be permissible for you to travel with your mother-in-law to your parent’s house provided that there is no fear of Fitnah. [i]

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student - Darul Iftaa

Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

[النساء: 23] [i]  

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

النتف في الفتاوى للسغدي – أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: 461هـ) – دار الفرقان / مؤسسة الرسالة (254/1)

مَا يحرم بالصهرية

وَأما الصهر فهم أَرْبَعَة اصناف

أحدهم ابو الزَّوْج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمُونَ على الْمَرْأَة وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا لقَوْله تَعَالَى {وحلائل أَبْنَائِكُم الَّذين من أصلابكم}

وَالثَّانِي ام الْمَرْأَة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على الرجل وَيحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ دخل بهَا اَوْ لم يدْخل لقَوْله تَعَالَى {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}

المبسوط للسرخسي –  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) – دار المعرفة – بيروت (287/30)

أَسْبَابُ حُرْمَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثَةٌ النَّسَبُ وَالصِّهْرُ وَالرَّضَاعُ وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ سَبْعَةٌ، وَذَلِكَ يُتْلَى فِي قَوْله تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلَى قَوْله تَعَالَى {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]

وَالْمُصَاهَرَةُ كَالنَّسَبِ فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ بِهَا بِطَرِيقِ الْإِكْرَامِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} (الفرقان: 54)

وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ أَرْبَعٌ، وَذَلِكَ يُتْلَى فِي الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] وَقَالَ تَعَالَى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22]

الفتاوى الهندية (274/1)

[القسم الثاني المحرمات بالصهرية]

(القسم الثاني المحرمات بالصهرية) . وهي أربع فرق: (الأولى) أمهات الزوجات وجداتهن من قبل الأب والأم وإن علون

الاختيار لتعليل المختار – عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ) – مطبعة الحلبي – القاهرة (84/3)

(محرمات النكاح) ويحرم على الرجل نكاح أمه، وجداته، وبنته، وبنات ولده، وأخته وبنتها، وبنت أخيه وعمته وخالته، وأم امرأته وبنتها إن دخل بها، وامرأة أبيه وأجداده وبنيه وبني أولاده، والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين

الهداية في شرح بداية المبتدي –  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ) – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان (186/1)

قال: ” ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل ” لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]

كنز الدقائق – أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ) –  دار البشائر الإسلامية، دار السراج (ص: 252)

فصلٌ في المحرّمات

حرم تزوّج أمّه وبنته وإن بعدتا وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمّته وخالته وأمّ امرأته وبنتها إن دخل بها وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (28/3)

(قوله: مصاهرة) كفروع نسائه المدخول بهن، وإن نزلن، وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح، وإن علون،

الدرر المباحة في الحظر والإباحة – خليل بن عبد القادر الشيباني الشهير بالنحلاوي (ص: 46)

(النوع الثاني: المصاهر): ويحرم التزويج بمن بينه، وبينها، حرمةُ المصاهرة – على التأبيد -، كفروع نسائه المدخول بهن، وإنْ نزلن، وأمهاتِ الزوجات، وجداتهن، بعقد صحيح، وإنْ علون، وإن لم يدخل بالزوجات

كتاب النوازل (ج:17 ص:397)