Qadha Salah and Visiting the Graveyard

Qadha Salah and Visiting the Graveyard

Question:

As-salāmu ʿalaykum

I have a couple of questions.

I have a number of qada salah to be performed.

  1. Do I only perform the fard rakats?
  2. Can I perform, for example, I have 50 fajr, 20 asr, can I complete all the fajr first and then more on to any of salat qada and so forth?
  3. Do I recite Sura’s with Fatiha or only Fatiha for qada?

My second question.

What does one read when visiting the grave of the deceased?

Answer:

In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A) If one missed Salah in the past, he will have to make Qadha of the Fardh Salah as well as Witr Salah.[i][ii]

B) If one has missed six or moreSalah, then he may do Qadha of them in any order he wishes to do so.[iii] You state the example of 50 Fajr and 20 Asr. In this situation,it is permissible to perform all 50 Fajr Salah first and then perform the 20 Asr Salah.[iv] When making Qadha, one should make theintention as follows: “I am performing Qadha of the first Fajr I missed” or “I am performing Qadha of the last Fajr I missed.”[v] Once that Fajr is performed, the next Fajr will now be the first remaining Fajr for Qadha.

C)  In Qadha Salah, it is compulsory to recite Surah Fatiha and at least 3 short Ayaat of a minimum of 18 alphabets or one long Ayat,[vi] similar to how one recites in a regular Fardh Salah.[vii]

D)  When visiting the graveyard, the following Duas may be recited:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (رواه مسلم: 975)

Translation:“Peace be upon you, the inhabitants of the city, among the believers and Muslims, and God willing we shall join you. I ask of Allah peace for us and for you.” (Muslim:975)

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ(رواه النسائي:2037)

Translation: Peace be upon the inhabitants of this city (graveyard) from among the Believers and the Muslims, and may Allah have mercy on those who have gone ahead of us, and those who come later on, and we shall, God willing, join you. (Nasa’i: 2037)

Thereafter, one may recite from the Quran that which is easy for him such as:[viii]

1)  Surah Fatiha

2) Surah Ikhlaas

3) Ayatul Kursi

4)Surah Zilzaal

5) Surah Takathur

6)Surah Yaseen

7)Surah Mulk

One should make the intention ofsending the reward of the recitation as Isaale-Thawaab for the deceased. He may also make Dua and Istigfaar for the deceased.

The above is a brief summary of adetailed article on what to recite when visiting the graveyard as well as the etiquettes of visiting the graveyard. For the full original article you may refer to: https://jamiat.org.za/etiquette-of-visiting-the-graveyard/

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student - Darul Iftaa

Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

البناية شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان[i]

 (574/2)

وقال بعضهم لا يقضيها تبعا كما لا يقضيها مقصودة وهو الأصح، لاختصاص القضاء بالواجب  

درر الحكام شرح غرر الأحكام – محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: 885هـ) – دار إحياء الكتب العربية (122/1) 

والقياس في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ) – دار إحياء التراث العربي (142/1) 

ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب   

 الأصل للشيباني ط قطر – أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ) – دار ابن حزم، بيروت – لبنان (136/1) (1/ 136)[ii]

وقال أبو حنيفة: إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (272/1)

لو لم يصل العشاء حتى طلع الفجر لزمه قضاء الوتر كما يلزمه قضاء العشاء

تحفة الملوك – زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ) – دار البشائر الإسلامية – بيروت (ص: 82)

قَضَاء الْوتر – وَلَو فَاتَ الْوتر يقْضِي

مختصر القدوري – أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ) – دار الكتب العلمية  (ص: 31)[iii]

فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها

كنز الدقائق – أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ) – دار البشائر الإسلامية، دار السراج (ص: 181)

باب قضاء الفوائت

التّرتيب بين الفائتة والوقتيّة وبين الفوائت مستحقٌّ

ويسقط بضيق الوقت والنّسيان وصيرورتها ستًّا

الهداية في شرح بداية المبتدي – علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ) – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان (73/1)

ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل ” لأن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ثم قال ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” ” إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات ” لأن الفوائت قد كثرت ” فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت

ملتقى الأبحر – إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي الحنفي (المتوفى: 956هـ)  – دار الكتب العلمية – لبنان/ بيروت (ص: 216)

وَيسْقط التَّرْتِيب بِضيق الْوَقْت وبالنسيان وبصيرورة الْفَوَائِت سِتا حَدِيثَة أَو قديمَة وَلَا يعود بعودها إِلَى الْقلَّة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (68/2)

(قوله أو فاتت ست) يعني لا يلزم الترتيب بين الفائتة والوقتية ولا بين الفوائت إذا كانت الفوائت ستا

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي – حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) – المكتبة العصرية (ص: 92)

 [ما يسقط الترتيب]

ويسقط بأحد ثلاثة أشياء

– 1ضيق الوقت المستحب في الأصح

– 2والنسيان

– 3وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه

الفتاوى الهندية– (82/4)[iv]

وكثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الأداء تسقط في القضاء حتى لو ترك صلاة شهر ثم قضى ثلاثين فجرا ثم ثلاثين ظهرا ثم هكذا صح ، هكذا في محيط السرخسي

درر الحكام شرح غرر الأحكام – محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: 885هـ) – دار إحياء الكتب العربية (127/1)[v]

فإن أراد تسهيل الأمر عليه (نوى أول ظهر عليه أو آخره) أي آخر ظهر عليه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) دار الكتاب الإسلامي (297/1)

فإن أراد تسهيل الأمر ينوي أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (76/2)

فإن أراد تسهيل الأمر، يقول أول فجر مثلا، فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أولا أو يقول آخر فجر، فإن ما قبله يصير آخرا،

الفتاوى الهندية – (469/2) 

فإن أراد تسهيل الأمر ينوي أول ظهر عليه كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (247/1) 

وأما بيان كيفية قضاء هذه الصلوات فالأصل أن كل صلاة ثبت وجوبها في الوقت وفاتت عن وقتها أنه يعتبر في كيفية قضائها وقت الوجوب وتقضى على الصفة التي فاتت عن وقتها؛ لأن قضاءها بعد سابقية الوجوب، والفوت يكون تسليم مثل الواجب الفائت فلا بد وأن يكون على صفة الفائت لتكون مثله

مختصر القدوري – أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ) – دار الكتب العلمية (ص: 29) 6

لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة

المبسوط للسرخسي – محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) – دار المعرفة – بيروت (221/1) 

وفي قوله الأول وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تجزئ ما لم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة

النتف في الفتاوى للسغدي – أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: 461هـ) – دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان (50/1) 

واما القَوْل فِي مِقْدَار الْقِرَاءَة فَقَالَ ابو حنيفَة اما آيَة طَوِيلَة اَوْ ثَلَاث آيَات قصار أَو آيتان متوسطتان

وَبِه أَخذ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (247/1) 7

وأما بيان كيفية قضاء هذه الصلوات فالأصل أن كل صلاة ثبت وجوبها في الوقت وفاتت عن وقتها أنه يعتبر في كيفية قضائها وقت الوجوب وتقضى على الصفة التي فاتت عن وقتها؛ لأن قضاءها بعد سابقية الوجوب، والفوت يكون تسليم مثل الواجب الفائت فلا بد وأن يكون على صفة الفائت لتكون مثله

البناية شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) –  دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان (582/2)    

فالقضاء إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه، والأداء تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح – أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي – توفي 1231 هـ  – دار الكتب العلمية بيروت – لبنان (ص: 440)

اعلم أن القضاء وجب بالسبب الذي وجب به الأداء فكل من الأداء والقضاء تسليم عين الواجب إلا أن الأداء تسليم عين الواجب في وقته والقضاء تسليم عين الواجب بعد خروج الوقت وهذا هو الراجح

وأالدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (243/2)[viii]

وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي – وآمن الرسول – وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلاثا، ثم يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم