Selling Cats and Distributing Zakat

Selling Cats and Distributing Zakat

Question:

AssalamualaykumMoulana,

I have 2 questions if you could help me out

1)  Am I allowed to sell cats? I have a few kittens and I would like to sell them

2) I have to give zakat so whendistributing the zakat how much zakat money should be given to each poor and needy personperson.

JazakAllahKhairan

Answer:

In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)  It is permissible sell cats/kittens. The income will be halal.[i]

2) In principle, one may fulfil the needs of a legitimate recipient of zakat to the best of one’s ability by fulfilling his personal needs, paying his debts etc. and uplift him to a position where he is able to sustain himself. However, it is discouraged to give a legitimate recipient of zakat that amount through which zakat becomes compulsory on him.[ii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student - Darul Iftaa

Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

[i]

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري – أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: 800هـ) (220/1) 

ويجوز بيع الهرة بالإجماع

فتح القدير للكمال ابن الهمام – كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ) – دار الفكر (118/7) 

ويجوز بيع الهرة لأنها تصطاد الفأر والهوام المؤذية فهي منتفع بها،

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) – دار الكتاب الإسلامي (187/6)

ويجوز بيع الهرة لأنها تصطاد الفأرة والهوام المؤذية فهي منتفع بها

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (68/5) 

ويجوز بيع البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة،

[ii]الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (353/2)

(وكره إعطاء فقير نصابا) أو أكثر (إلا إذا كان) المدفوع إليه (مديونا أو) كان (صاحب عيال) بحيث (لو فرقه عليهم لا يخص كلا) أو لا يفضل بعد دينه (نصاب) فلا يكره فتح

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (48/2)

ويكره لمن عليه الزكاة أن يعطي فقيرا مائتي درهم أو أكثر ولو أعطى جاز وسقط عنه الزكاة في قول أصحابنا الثلاثة

الفتاوى الهندية – الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند -دار الفكر (188/1)

ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدا ، وإن دفعه جاز كذا في الهداية .

هذا إذا لم يكن الفقير مديونا فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيء أو يبقى دون المائتين لا بأس به

الفتاوى التاتارخانية – الامام فريد الدين عالم بن العلاء الاندربتي الدهلوي الهندي (المتوفى : 786ه) – مكتبة زكريا بديوبند الهند (221/3)

4185 – قال محمد في الاصل: اذا أعطى من زكاته مائتي درهم أو الف درهم الى فقير واحد, فان كان عليه دين مقدار ما دفع عليه  وفي الخانية: أو يبقى دون المائتين م: أو كان صاحب عيال يحتاج الى الانفاق عليهم, فانه يجوز ولا يكره, وان لم يكن عليه دين ولا صاحب عيال فانه يجوز عند أصحابنا الثلاثة ويكره,

فتاوى محمودية – مفتى محمود حسنگنگوہی – دار الافتاء جامعة فاروقيةکراچی

(ج:9 ص:480)

فتاوى رحيمية – مفتي سيد عبد الرحيم لاجپوری – دار الاشاعت 

(ج:7 ص:175)

احسن الفتاوى – مفتي رشيد احمد لدهيانوي – سعيد

(ج:4 ص:303)

فتاوى قاسمية – مفتي شبّير احمد القاسمي – مكتبة اشرفيه, ديوبند الهند

(ج:10 ص:509)