Sleeping Partner Claiming More Profit/Zakat on Debts Receivables

Sleeping Partner Claiming More Profit/Zakat on Debts Receivables

Question:

Slm Muftee Sb,

1. I have invested $20,000 in a hardware business as a sleeping partner, and the other partner who is active has invested the other $60,000, a total of $80,000 between the both of us.

The question is that can I claim for 40% of profits and he takes 60%??

2. I have lent money to my friend which he said he will return to me after Ramadhan. I usually pay my Zakat in Ramadhan so I was wondering if I can deduct that when calculating my zakat?

Answer:

In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1) In principle, a sleeping partner’s ratio of profit cannot be more than the ratio of his investment.[i] Accordingly, you cannot claim more than 25% of the profits.

2) In principle, Zakat is payable on debts receivable.[ii] Accordingly, you will have to include that amount in calculating your Zakat and paying the Zakat. You could pay the Zakat on the loan before receiving it or after receiving it.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student - Darul Iftaa

Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

المحيط البرهاني (8 /386) [i]

قال علماؤنا رضي الله عنهم: شركة العنان جائزة تساويا في رأس المال أو تفاضلا، ويجوز أن يشترط لأحدهما فضل في الربح إذا شرط العمل عليهما عند علمائنا الثلاثة، وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل، والربح يستحق بالعمل، لأن المضارب يستحق الربح بالعمل، وإذا شرط العمل عليهما، فالربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما دون الآخر وإن شرط العمل على الذي شرطا له فضل الربح جاز، وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل. ولو شرط العمل على أقلهما ربحاً خاصة لا يجوز؛ لأن الذي شرط عليه العمل شرط لصاحبه جزءاً من ربح ماله من غير أن يكون له فيه رأس المال، أو عمل.

(الفتاوى التاتارخانية (7 /491

قال علماؤنا: شركة العنان جائزة، سواء تساويا في رأس المال أو تفاضلا، ويجوز أن يشترط لأحدهما فضل الربح، إذ العمل عليهما عند علمائنا الثلاثة، وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل، وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا يجوز وإذا شرط العمل عليهما فالربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما دون الآخر، ولو شرطا العمل على الذي شرط له فضل الربح جاز وتكون زيادة الربح له بمقابلة العمل، ولو شرط على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز.

An introduction to Islamic Finance (Page: 37)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/305) [ii]

(واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة

فتاوى قاضيخان (1/252)

الديون ثلاثة دين قوى وهو بدل مال التجارة والفرض ودين وسط وهو بدل مال لم يكن للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ودين ضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية ففي الدين القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما وكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم وفي الدين الوسط لا يجب الأداء ما لم يقبض مائتي درهم ولا يعتبر الحول بعد القبض ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض في الصحيح من الرواية وفي الدين الضعيف لا تجب الزكاة ما لم يقبض مائتي درهم ويحل الحول بعد القبض

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 271)

وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف

فالقوي: وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه

والوسط: وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب فيه الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية

والضعيف: وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/10)

أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة، وعبيد التجارة، أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا