Question:
Assalaamualaikum
I’ve read your answer on vaginal discharge. It’s very informative. Jazakallah. I have 2 questions. Why is it that discharge from the cervix is impure? What is the reasoning? Discharge when aroused is created in the vagina not the cervix. Therefore is it pure? If not, then why?
Please provide references to your answer.
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Brother in Islam,
Our fatwa on vaginal discharge is regarding the general discharge experienced by a woman. The vaginal discharge does not refer to the discharge due to arousal which is referred to as vaginal wetness. There is a difference between both discharges.[i] The discharge due to arousal in the vagina is called mazi. Mazi is impure.[ii] Do not confuse mazi that occurs in the vagina with normal discharge. The latter is impure. The normal discharge from the cervix and beyond is impure as any fluid that is excreted from inside the body is impure.[iii]This can be understood from the following hadith.
إنما علينا الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل (رواه الطبراني: 7848)
Translation: Verily, wudhu becomes obligatory due to that which exits (one’s body) not that which enters.)Tabarani:7848)
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
الأشباه والنظائر:إدارة القرآن:1:117
و يعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب
النهر الفائق شرح كنز الدقائق: دار الكتب العلمية” 1:59
وينقضه أيضا (مباشرة) بين الرجل والأنثى والرجلين (فاحشة) بان يلاقي الفرج الأخر والدبر مع التجرد والانتشار وظاهر الرواية عدم اشترط مماسة الفرجين واشتراطهما في (النوادر) وهو الظاهر كذا في (الشرح)
قال الاسبيجابي وهو الصحيح وافد كلامه نقض وضوئها أيضا وبه صرح في (القنية) وادعى ابن أمير حاج أن ذلك لم يذكر على قولهما وأن ما في (التنبية) فيه تأمل وفيه نظر لما سيأتي وهذا قولهما والثالث النقض وهو القياس وجه الاستحسان وهو الأصح كما في (التحفة) أنها لا تخلو من خروج مذي غالبا وقد قيل إن المذي في النساء اغلب وهذا يقتضي نقض وضوئها بالأولى
البناية شرح الهداية: دار الكتب العلمية:1:235
قلت: الذي يخرج منها اختلاج وليس بريح، وأيضا الفرج محل الوطء لا النجاسة فلا يجاوز الريح النجاسة والريح طاهر في نفسه، وهو اختيار المصنف لكن قوله: “كل ما” عامة تتناول المعتاد وغيره. وعن محمد: يجب الوضوء منهما بعموم النص، ولأنه يتعقب عن محل النجاسة ظاهرا ولهذا لو وصل إليه شيء ثم عاد نحو الحقنة ففيه الوضوء لا ينفك عن نجاسة كذا في ” جامع قاضي خان “، و” التمرتاشي “.
قلت: الحاصل أنه أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين كالغائط والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقض للوضوء، واختلفوا في غير المعتاد كالدود والحصاة يخرج من الدبر فعندنا ينقض وهو قول عطاء، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، والحاكم، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقال مالك وقتادة: لا ينقض، وكذا قال مالك في الدم يخرج من الدبر والمذي لا بشهوة غير ناقض، وكذلك سلس البول ودم الاستحاضة، فإنه شرط أن يكون الخارج معتادا م: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43] (النساء: الآية 43)) ش: الغائط هو المكان المطمئن من الأرض ينتهي إليه الإنسان عند قضاء الحاجة تستر عن أعين الناس.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري:دار الكتب العلمية:1:64
(قوله: لا مذي وودي واحتلام بلا بلل) بالجر عطف على مني أي لا يفترض الغسل عند هذه الأشياء أما المذي ففيه ثلاث لغات المذي بإسكان الذال وتخفيف الياء والمذي بكسر الذال وتشديد الياء وهاتان مشهورتان.
قال الأزهري وغيره التخفيف أفصح وأكثر والثالثة المذي بكسر الذال وإسكان الياء حكاها أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن ابن الأعرابي ويقال مذى بالتخفيف وأمذى ومذى بالتشديد والأول أفصح، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال.
وفي بعض الشروح أن ما يخرج من المرأة عند الشهوة يسمى القذى بمفتوحتين والودي بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير هذا وحكى الجوهري في الصحاح عن الأموي أنه قال بتشديد الياء وحكى صاحب مطالع الأنوار لغة أنه بالذال المعجمة، وهذان شاذان يقال ودى بتخفيف الدال وأودى وودى بالتشديد والأول أفصح، وهو ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي كذا في شرح المهذب.
وإذا لم يجب بهما الغسل وجب بهما الوضوء وفي المذي حديث علي المشهور الصحيح الثابت في البخاري ومسلم وغيرهما
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :مكتية العصرية: 44
“مذي” بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وكسرها وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء من الرجال ويسمى في جانب النساء قذى بفتح القاف والدال المعجمة “و” منها “ودي” بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء وهو ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار):دار الفكر:1:165 (1/ 165)
(قوله: لا عند مذي) أي لا يفرض الغسل عند خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة وياء مخففة على الأفصح، وفيه الكسر مع التخفيف والتشديد، وقيل هما لحن ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بها، وهو في النساء أغلب، قيل هو منهن يسمى القذى بمفتوحتين نهر.
(قوله: أو ودي) بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور، وحكى الجوهري كسر الدال مع تشديد الياء. قال ابن مكي: ليس بصواب. وقال أبو عبيد إنه الصواب وإعجام الدال شاذ: ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب البول نهر.
(قوله: بل الوضوء منه إلخ) أي بل يجب الوضوء منه أي من الودي ومن البول جميعا، وهذا جواب عما يقال إن الوجوب بالبول السابق على الودي فكيف يجب به. وبيان الجواب أن وجوبه بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده، حتى لو حلف لا يتوضأ من رعاف فرعف ثم بال أو بالعكس فتوضأ فالوضوء منهما فيحنث، وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة فجومعت وحاضت فاغتسلت فهو منهما، وهذا ظاهر الرواية بحر. وذكر أربعة أجوبة أخر: منها أن الودي ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول، وهو شيء لزج كذا فسره في الخزانة والتبيين فالإشكال إنما يرى على من اقتصر في تفسيره على ما يخرج بعد البول.
(قوله: على الظاهر) أي إن قلنا إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على ظاهر الرواية من مسألتي اليمين السابقين وذكر المحقق في الفتح أن الوضوء من الحدث السابق وأن السبب الثاني لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل إلا إذا وقعا معا كأن رعف وبال معا قرره الآمدي، قال وهو معقول يجب قبوله وهو قول الجرجاني من مشايخنا
إمداد الفتاوى: مكتبة دار العلوم كراتشى:1 :121-130
فتاوى دار العلوم زكريا: زمز: 661-662